الفاضل الهندي

520

كشف اللثام ( ط . ج )

( ولو أبرأه من المال عتق ) لأنّه كالأداء . ( ولو عجز فاسترقّه الوارث كان ما قبضه الموصى له من المال له ) لكونه من مال الكتابة ( والتعجيز إلى الورثة ، لأنّ الحقّ يثبت لهم بتعجيزهم ويصير عبداً لهم ، ويحتمل ) أن يكون إلى ( الموصى له لتسلّطه على العتق بالإبراء ) فالحقّ غير مقصور عليهم ( ولأنّه ) أي المال ( حقّ له ) والتعجيز إنّما هو عنه ( فله الصبر به ) . ( ولو أوصى بالمال للمساكين ونصب قيّماً لقبضه فسلّمه إليه ) أي القيّم ( عتق ، وإن سلّمه إلى المساكين أو إلى الورثة لم يعتق ولم يبرأ ) وإن دفعه الورثة إلى المساكين ( لأنّ التعيين إلى الوصيّ ) فإذا أدّى إلى غيره كان كمن أدّى في حياة المولى إلى غيره وغير وكيله ( وإن أوصى بدفع المال إلى غرمائه تعيّن القضاء منه ) أي المال . ( أمّا لو كان قد أوصى بقضاء ديونه مطلقاً ) لا مقيّداً بالكون من المال ( كان على المكاتب أن يجمع بين الورثة والقيّم بالقضاء ويدفعه إليهم ) أي الورثة ( بحضرته ) أي القيّم ( لأنّ المال للورثة ) وخصوصاً إذا لم يستوعب الدين التركة ( ولهم التخيير في جهات القضاء ) فلابدّ من الدفع إليهم ( وللقيّم بالقضاء حقّ فيه ) أي المال أو القضاء ( لأنّ له منعهم من التصرّف في التركة قبل القضاء ) فلزم أن يدفع بحضرته . ( المطلب السادس في حكم الولد ) ( لا يدخل الحمل في كتابة اُمّه ) للأصل ، خلافاً للقاضي فأدخله ولم يجز استثناءه . ( ولو حملت بمملوك بعد الكتابة فحكمه حكمها يعتق بعتقها مشروطة كانت أو مطلقة ) بالاتّفاق كما في الخلاف والمبسوط وللأخبار ( 1 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 67 ب 69 من أبواب حكم من أعتق أمة حبلى .